الحق العيني إذا اكتسب بالتسجيل العقاري أصبح محمياً من الطعون ومقدماً على أي حق غير مسجل.
تسجيل العقار وحقوق عينية الحكم يؤكد أن الحقوق المكتسبة بالتسجيل العقاري محمية من الطعون. الحقوق المكتسبة بالتسجيل العقاري لا يمكن الطعن فيها وتتفوق على الحقوق غير المسجلة.