• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية المكتسبة بالتسجيل العقاري لا يجوز الطعن فيها وتعلو على الحقوق غير المسجلة

الحق العيني إذا اكتسب بالتسجيل العقاري أصبح محمياً من الطعون ومقدماً على أي حق غير مسجل.

نص الاجتهاد

تسجيل العقار وحقوق عينية الحكم يؤكد أن الحقوق المكتسبة بالتسجيل العقاري محمية من الطعون. الحقوق المكتسبة بالتسجيل العقاري لا يمكن الطعن فيها وتتفوق على الحقوق غير المسجلة.