التسجيل هو المنشئ لحجية الحق العيني العقاري في مواجهة الغير، بحيث لا يحتج بتصرف سابق غير مسجل للطعن في حق عيني اكتسب بالتسجيل الصحيح.
إن شراء العقار ولو تمَّ بسند رسمي قبل التسجيل لا يؤثر على الحق العيني المكتسب بالاستناد لهذا التسجيل وإن الحقوق المكتسبة بالتسجيل تكون في مأمن من كل طعن وتمنع من تفضيل الحق الذي لم يسجل ولو كان منشئ قديماً على حق تمَّ نقله وتسجيله حسب الأصول