يشترط لاعتبار الفعل من قبيل الذنب الخطير في المخالفات العمالية أن تكون تعليمات الوقاية مكتوبة ومعلّقة في موضع ظاهر من المعمل، وأن يسبق تنبيه العامل كتابةً إلى وجوب التقيد بها؛ وعدم توافر هذين الشرطين يمنع وصف الفعل بالذنب الخطير.
يشترط في توفر صفة الذنب الخطير في الأفعال المدرجة في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العمل ان تكون قد الصقت تعليمات كتابية في محل ظاهر من المعمل عن الاحتياطات الفنية الواجبة لواقة العمال والمعمل من الاخطار وان يكون رب العمل او وكلاؤه قد سبق واضطروا العامل كتابة بوجوب التقيد بهذه التعليمات .