• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع المحكمة نصوصاً لا تنطبق على واقع الدعوى أو تبنيها دفعاً لم يثر أمامها والسير خلافاً للنصوص الصريحة يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم

تكييف الوقائع على نصوص قانونية غير منطبقة، أو القضاء على أساس دفعٍ غير مطروح في الدعوى، أو مخالفة النصوص الصريحة والمبادئ الأساسية، جميعها تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر المساءلة أو نقض الحكم بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد والسير بالدعوى على أساس نصوص أخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. المحكمة التي تتبنى دفعاً لم يثر أمامها تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً. السير في الدعوى خلافاً لنصوص القانون الصريحة والمبادىء الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.