تكييف الوقائع على نصوص قانونية غير منطبقة، أو القضاء على أساس دفعٍ غير مطروح في الدعوى، أو مخالفة النصوص الصريحة والمبادئ الأساسية، جميعها تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر المساءلة أو نقض الحكم بحسب الأحوال.
طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد والسير بالدعوى على أساس نصوص أخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. المحكمة التي تتبنى دفعاً لم يثر أمامها تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً. السير في الدعوى خلافاً لنصوص القانون الصريحة والمبادىء الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.