المهل الإجرائية التي تقررها النصوص لحمل القاضي على سرعة الفصل تكون في الأصل تنظيمية ما لم ينصّ القانون صراحةً على جزاء البطلان، وبالتالي فإن تجاوزها لا يوجب بطلان القرار.
إن مهلة الأسبوع الواردة في المادة 73 وضعت لحمل قاضي التحقيق على سرعة الفصل بالدفوع، إلا أن تجاوزها لا يؤدي إلى بطلان القرار. قرار محكمة النقض السورية رقم 1532 أساس 1881 تاريخ 21/11/1989.