للشريك على الشيوع، أياً كانت نسبة حصته، أن يباشر الإجراءات الكفيلة بحماية العقار الشائع ودرء الأخطار عنه، وله أن يطلب إخلاء المستأجر متى ثبت أن هذا المستأجر ألحق بالمأجور ضرراً.
لكل مالك عقار على الشيوع مهما قلت سهامه في الملكية أن يحافظ عليه لدرء الأخطار عنها وأن يطلب اخلاءها اذا ألحق المستأجر بها ضررا