• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لأي مالك على الشيوع مهما قلت حصته أن يطلب إخلاء المأجور إذا ألحق المستأجر به ضرراً

للشريك على الشيوع، أياً كانت نسبة حصته، أن يباشر الإجراءات الكفيلة بحماية العقار الشائع ودرء الأخطار عنه، وله أن يطلب إخلاء المستأجر متى ثبت أن هذا المستأجر ألحق بالمأجور ضرراً.

نص الاجتهاد

لكل مالك عقار على الشيوع مهما قلت سهامه في الملكية أن يحافظ عليه لدرء الأخطار عنها وأن يطلب اخلاءها اذا ألحق المستأجر بها ضررا