تُعدّ التحسينات التي يُجريها المستأجر السابق جزءاً من تقدير قيمة المأجور وأجرته في مواجهة المستأجر اللاحق إذا كانت متصلة بالبناء اتصالاً لا يقبل الفصل، ولا تدخل في التقدير إذا كانت قابلة للفصل عن العقار.
إن التحسينات التي يجريها المستأجر السابق في المأجور المخصص لغرض تجاري أو صناعي تدخل في تقدير قيمة العقار في معرض تخمين وأجرته بمواجهة المستأجر اللاحق بصفته مشتريا ذلك المتجر أو المصنع اذا كانت تتعلق بالبناء بحيث لا تنفصل عنه كتغيير الدرج أو البلاط الى نوع أفضل ولا تدخل في التقدير اذا كانت من النوع الذي يمكن فصله عن العقار كالفترينات والخزائن وغير ذلك