عبء الإثبات وتقديم الدفوع يقع على الخصوم، ولا تُلزم المحكمة بإرشادهم أو تكليفهم بإثبات ما يدعونه؛ كما يجب طرح الأقوال والدفوع مع أسانيدها دفعة واحدة.
إن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم لإثبات ما يدعونه وان على الخصوم تقديم أقوالهم ودفوعهم مع أسانيدها دفعة واحدة