• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم إثبات ما يدعونه وعليهم تقديم دفوعهم وأسانيدها دفعة واحدة

عبء الإثبات وتقديم الدفوع يقع على الخصوم، ولا تُلزم المحكمة بإرشادهم أو تكليفهم بإثبات ما يدعونه؛ كما يجب طرح الأقوال والدفوع مع أسانيدها دفعة واحدة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم لإثبات ما يدعونه وان على الخصوم تقديم أقوالهم ودفوعهم مع أسانيدها دفعة واحدة