• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري المصالحة بين المؤجر والمستأجر على زيادة بدل الأجرة خارج مجلس القضاء لمدة سنة واحدة ما لم يتفقا على خلاف ذلك

إذا جرت المصالحة بين المؤجر والمستأجر خارج مجلس القضاء على زيادة بدل الأجرة، فإن أثرها الزمني يقتصر على سنة واحدة ما لم يرد اتفاقٌ مخالف يمددها أو يحدد مدة أخرى.

نص الاجتهاد

إن المصالحة بين المؤجر والمستأجر على زيادة بدل الاجرة خارج مجلس القضاء انما تسري لمدة سنة واحدة إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك