إذا جرت المصالحة بين المؤجر والمستأجر خارج مجلس القضاء على زيادة بدل الأجرة، فإن أثرها الزمني يقتصر على سنة واحدة ما لم يرد اتفاقٌ مخالف يمددها أو يحدد مدة أخرى.
إن المصالحة بين المؤجر والمستأجر على زيادة بدل الاجرة خارج مجلس القضاء انما تسري لمدة سنة واحدة إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك