• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الإيجار الخاص يقدَّم على أحكام قانون البينات عند تحديد الأجور ولا تلتزم الخبرة بإجراءاته العامة

إذا كان النزاع متعلقاً بتحديد الأجور في مسائل الإيجار، فإن أحكام قانون الإيجار بوصفه قانوناً خاصاً تُقدَّم على الإجراءات العامة للخبرة المنصوص عليها في قانون البينات، ولا تُلزم الخبراء في هذا المجال القيود الإجرائية الواردة في المادة 151 منه.

نص الاجتهاد

لا محل للتقيد بالإجراءات المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في قانون البينات في مجال تحديد الأجور والخبراء غير ملزمين بالتقيد بأحكام المادة 151 منه باعتبار أن قانون الايجار هو قانون خاص