الحجز الاحتياطي لا يُشترط فيه ثبوت الدين ثبوتاً قاطعاً، بل يكفي قيام سند مستحق الأداء أو قيام أدلة ترجّح احتمال وجود الدين، وتقدير هذه الكفاية يظلّ من سلطة محكمة الموضوع.
الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها الشارع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع متى توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 312 أصول مدنية.يجوز للدائن أن يوقع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة إذا كان بيده سنداً رسمياً أو عادياً مستحق الأداء وغير معلق على شرط أو إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين. إن تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها طالب الحجز أو رفضه مما يعود لتقدير محكمة الموضوع