إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير بدل الاستملاك، فإن الاختصاص ينعقد للجان الاستملاكية بوصفها الجهة المحددة قانوناً، ويُثار عدم الاختصاص الموضوعي من تلقاء نفس المحكمة لأنه من النظام العام.
ان الدفع بالاختصاص الموضوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسهاإن اللجان الاستملاكية هي المختصة لتقدير قيمة المستملك المرتبط بقواعد قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي 20 لعام 1983 والذي يخرج النزاع عن اختصاص القضاء العادي