• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز الذي يختص به القضاء الشرعي هو ما تحضره الزوجة معها عند زفافها دون ما تملكه بعد قيام الحياة الزوجية

يُفسَّر الجهاز في معرض اختصاص المحاكم الشرعية تفسيراً ضيقاً بما تحضره الزوجة معها عند زفافها، ولا يُعدّ من الجهاز ما تملكه أو تكتسبه بعد وجودها في البيت الزوجي؛ والعبرة في الاختصاص بطبيعة المال ووقت دخوله في حيازتها.

نص الاجتهاد

الجهاز لا يشمل ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الجهاز الملمع إليه في المادة 536 أصول في معرض اختصاص المحاكم إنما المراد به هو ما تحضره الزوجة معها عند زفافها إلى زوجها فحسب ولا يشمل ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي وهدف هذا الاجتهاد هو التوفيق بين النصوص الواردة في اختصاص المحاكم الشرعية والنظامية يراجع القرار رقم 279 – 274 تاريخ 11/10/1956. ولما كانت البينة المستند إليها في الحكم لم تشهد على أن الأشياء المحكوم بها قد جاءت بها الزوجة حينما زفت إلى الزوج بل جاءت على أن تلك الأشياء منها هدايا (ونقوط) للولد. كان الحكم بها من قبل المحكمة الشرعية مخالفاً للأصول.