• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل العقار في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة يدل على عدم اكتمال إجراءات الاستملاك وبقاء الملكية لمالكها الأصلي

عدم تسجيل العقار المستملك في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة يدل على أن إجراءات الاستملاك لم تنتهِ، وبالتالي تبقى الملكية لصاحبها الأصلي ولا يخرج العقار من ملكه.

نص الاجتهاد

إن العقار الذي لم يسجل بعد في السجل العقاري على اسم الجهة المستملكة يعني أن اجراءات الاستملاك لم تنته بعد مما يجعل بقاء العقار على اسم مالكه ولم يخرج عن ملكيته