عدم تسجيل العقار المستملك في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة يدل على أن إجراءات الاستملاك لم تنتهِ، وبالتالي تبقى الملكية لصاحبها الأصلي ولا يخرج العقار من ملكه.
إن العقار الذي لم يسجل بعد في السجل العقاري على اسم الجهة المستملكة يعني أن اجراءات الاستملاك لم تنته بعد مما يجعل بقاء العقار على اسم مالكه ولم يخرج عن ملكيته