إذا جمع المدعي بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق، فإن الأثر القانوني يقتصر على سقوط دعوى الحيازة وحدها، ولا يترتب عليه سقوط طلب أصل الحق.
إن المادة 73 أصول مدنية لئن نصت على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة فإن نصها هذا يعني أن تسقط دعوى الحيازة وتبقى المطالبة بأصل الحق