• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الاتفاق على إسقاط الحق في التمديد القانوني وإخلاء المأجور وتسليمه إلا بوثيقة خطية متى كانت العلاقة الإيجارية محكومة بعقد مكتوب

لا يجوز إثبات الاتفاق على التنازل عن التمديد القانوني أو على إخلاء المأجور وتسليمه، متى كانت العلاقة الإيجارية محكومة بعقد خطي، إلا بدليل خطي.

نص الاجتهاد

اذا كانت العلاقة الايجارية ينظمها عقد الايجار الخطي فإنه لا يقبل في إثبات الاتفاق على اسقاط الحق في التمديد القانوني واخلاء المأجور وتسليمه إلا بوثيقة خطية