لا يجوز إثبات الاتفاق على التنازل عن التمديد القانوني أو على إخلاء المأجور وتسليمه، متى كانت العلاقة الإيجارية محكومة بعقد خطي، إلا بدليل خطي.
اذا كانت العلاقة الايجارية ينظمها عقد الايجار الخطي فإنه لا يقبل في إثبات الاتفاق على اسقاط الحق في التمديد القانوني واخلاء المأجور وتسليمه إلا بوثيقة خطية