إن لجوء الإدارة الى سحب الأعمال يعتبر انهاء للمدى الزمني الذي يسأل فيه المتعهد عن انجاز الأعمال ويحول دون تعرض المتعهد لأية غرامة عن التأخير الذي يحصل بعد التاريخ المذكور
إن لجوء الإدارة الى سحب الأعمال يعتبر انهاء للمدى الزمني الذي يسأل فيه المتعهد عن انجاز الأعمال ويحول دون تعرض المتعهد لأية غرامة عن التأخير الذي يحصل بعد التاريخ المذكور