إن القطعية والابرام التي تسبغها بعض النصوص التشريعية على بعض القرارات الإدارية لا تثبت إلا للقرارات الصادرة عن مرجعها المختص مستكملة اجراءاتها القانونية
إن القطعية والابرام التي تسبغها بعض النصوص التشريعية على بعض القرارات الإدارية لا تثبت إلا للقرارات الصادرة عن مرجعها المختص مستكملة اجراءاتها القانونية