اليمين الحاسمة متى وُجِّهت إلى واقعةٍ منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن ترتب آثارها القانونية، ولا يجوز لها تجاهلها أو طرحها جانباً.
لا يجوز للمحكمة ان تتجاهل اليمين الحاسمة ان وجهت حول الاشياء الجهازية