• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تتجاهل اليمين الحاسمة إذا وجّهت بشأن الأشياء الجهازية

اليمين الحاسمة متى وُجِّهت إلى واقعةٍ منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن ترتب آثارها القانونية، ولا يجوز لها تجاهلها أو طرحها جانباً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة ان تتجاهل اليمين الحاسمة ان وجهت حول الاشياء الجهازية