تقدير الخبير للقيمة لا يبطل لعدم بيان الأسس التفصيلية التي بُني عليها التقرير، ما دام التقرير قد صدر عن خبرة فنية مختصة.
لا يشترط على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم الاسس التي استندوا اليها في تقدير القيمة