• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقييد الحقوق العينية والآثار الناجمة عن الاستملاك بما هو مثبت صراحة في الصحيفة العقارية وبالبيانات الرسمية اللازمة

العبارات التمهيدية أو التحفظية في الصحيفة العقارية لا تُنشئ بذاتها أثراً ناقلاً للملكية أو كاشفاً عن الاستملاك ما لم تستند إلى مرسوم استملاك صريح ومحدد البيانات، ولا يُعاب على المحكمة استبعاد وصف الاستملاك عند غياب هذا البيان.

نص الاجتهاد

ان تدوين عبارة (إن هذا العقار ملحوظ استملاكه لصالح سد الفرات) على صحيفة العقار في السجل العقاري لا يعني أن العقار مستملك لعدم النص على استملاكه صراحة وخلو صحيفته من ذكر رقم وتاريخ مرسوم الاستملاك ، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعتبره مستملكاً