العبارات التمهيدية أو التحفظية في الصحيفة العقارية لا تُنشئ بذاتها أثراً ناقلاً للملكية أو كاشفاً عن الاستملاك ما لم تستند إلى مرسوم استملاك صريح ومحدد البيانات، ولا يُعاب على المحكمة استبعاد وصف الاستملاك عند غياب هذا البيان.
ان تدوين عبارة (إن هذا العقار ملحوظ استملاكه لصالح سد الفرات) على صحيفة العقار في السجل العقاري لا يعني أن العقار مستملك لعدم النص على استملاكه صراحة وخلو صحيفته من ذكر رقم وتاريخ مرسوم الاستملاك ، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعتبره مستملكاً