إذا كان سفر الشخص بعيداً ويزيد على مدة السفر المعتادة، فإنه يُعدّ عذراً مانعاً يقطع سريان مرور الزمن.
ان السفر البعيد أكثر من مدة السفر عذر يقطع مرور الزمن