الأحكام القضائية لا تُبطل بدعوى أصلية، وإنما يُطعن فيها فقط بالطرق القانونية المحددة على سبيل الحصر.
إن ابطال الأحكام سواء لخطأ ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع أو لخطأ في الإجراءات لا يكون إلا عن طريق الطعن في هذه الأحكام بإحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي ابطال الحكم عن طريق دعوى أصلية كما هو الحال بالنسبة للعقود أو التصرفات القانونية