يشترط لقبول الإخلاء لعلة السكن أن يكون المدعي هو المؤجر الأصلي أو أن يكون الإيجار قد انعقد أثناء ملكيته للعقار، وإذا كان الطلب من الورثة فيجب أن يكون مشتركاً بينهم وأن تتجه الغاية إلى سكنهم مجتمعين.
اضاف المرسوم 46 لعام 980 لشروط الإخلاء لعلة السكن شرطا محدثا جديدا وهو أن يكون المدعي طالب الإخلاء هو الذي اجر العقار المطلوب تخليته أو يكون عقد الإيجار قد ابرم خلال فترة تملك طالب التخلية. وان المرسوم المذكور حين أجاز للورثة طلب إخلاء عقارهم الموروث إنما منحهم هذا الحق في حالة اشتراكهم جميعا بتقديم الدعوى وكانت الغاية هي تامين سكنهم مجتمعين وليس سكن أحدهم الذي تخاصص معهم واصبح مالكا للمأجور