إذا صدر نص جديد يخفف من نطاق الملاحقة أو يقيد سلطة الادعاء، فإنه يُعامل بوصفه أصلح للمدعى عليه ويُطبَّق بأثر فوري على ما لم يُفصل فيه.
إن كل نص جديد يؤدي إلى تضييق نطاق الملاحقة أو الحد من سلطة الادعاء يعد أصلح للمدعى عليه ويطبق فوراً. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2411 أساس 2794 تاريخ 6/12/1989.