إذا أُخضعت الجهة المستأجرة أو المتعاقدة لأحكام تشريعية تجعلها تاجرة في تعاملها مع الغير، فإن العقارات المؤجرة لها تخضع للنسبة المقررة قانوناً تبعاً لهذه الصفة، ولا يُعمل بالاستثناء السابق.
أن العقارات المؤجرة لا دارة حصر التبغ التنباك انما تخضع لنسبة7% بعد صدور المرسوم المتضمن اخضاعها لا حكام المرسوم التشريعي رقم 18 والذي جعلها تاجرة في تعاملها مع الغير