إذا كان استعمال المأجور تجارياً أو صناعياً فإن نسبة الأجر تُحتسب وفق طبيعة هذا الاستخدام، لا وفق صفة المستأجر، ولو كان المستأجر جهةً عامة أو الدولة.
اذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فأن نسبة الاجر تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر