• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد نسبة الأجر في إيجار الدولة بحسب طبيعة الاستعمال التجاري أو الصناعي لا بحسب صفة المستأجر

إذا كان استعمال المأجور تجارياً أو صناعياً فإن نسبة الأجر تُحتسب وفق طبيعة هذا الاستخدام، لا وفق صفة المستأجر، ولو كان المستأجر جهةً عامة أو الدولة.

نص الاجتهاد

اذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فأن نسبة الاجر تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر