• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبديل وجهة استعمال المأجور لا يمنع احتساب النسبة المقررة قبل التعديل

إذا تبدلت وجهة استعمال المأجور، فلا يترتب على هذا التبديل بذاته إهدار النسبة المقررة قبل التعديل أو استبعاد احتسابها متى كان الاستحقاق مرتبطاً بحالة سابقة يحكمها النص السابق.

نص الاجتهاد

إن تبديل وجهة استعمال المأجور لا يحول دون احتساب النسبة المقررة قبل التعديل