إذا تبدلت وجهة استعمال المأجور، فلا يترتب على هذا التبديل بذاته إهدار النسبة المقررة قبل التعديل أو استبعاد احتسابها متى كان الاستحقاق مرتبطاً بحالة سابقة يحكمها النص السابق.
إن تبديل وجهة استعمال المأجور لا يحول دون احتساب النسبة المقررة قبل التعديل