• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز القانون الإخلاء إلا في الحالات التي نص عليها صراحة، بخلاف حالة التملك التي يلتزم فيها المستأجر الأصلي بنقل أسرته إلى الدار المتملكة

لا يجوز القياس على حالتين غير منصوص عليهما لإثبات الإخلاء؛ فالإخلاء لا يثبت إلا في الحالات التي حدّدها القانون، بينما في حالة التملّك يلتزم المستأجر الأصلي بنقل كامل أسرته إلى العقار المتملّك إذا أراد التمسك بهذا السبب.

نص الاجتهاد

ذلك أن هاتين الحالتين ليستا من حالات الاخلاء المنصوص عنها قانونا خلاف الحالات التملك التي يتوجب فيها على المستأجر الأصلي أن ينقل كافة أفراد أسرته معه إلى الدار التي يتملكها