لا يجوز القياس على حالتين غير منصوص عليهما لإثبات الإخلاء؛ فالإخلاء لا يثبت إلا في الحالات التي حدّدها القانون، بينما في حالة التملّك يلتزم المستأجر الأصلي بنقل كامل أسرته إلى العقار المتملّك إذا أراد التمسك بهذا السبب.
ذلك أن هاتين الحالتين ليستا من حالات الاخلاء المنصوص عنها قانونا خلاف الحالات التملك التي يتوجب فيها على المستأجر الأصلي أن ينقل كافة أفراد أسرته معه إلى الدار التي يتملكها