في دعوى الإخلاء لعلة التملك لا يُشترط تشابه العقار المستأجر مع العقار المؤجر للمؤجر، وإنما يكفي أن يكون العقار المتملَّك صالحاً للاستعمال المقصود من الإيجار.
لا يشترط في دعوى الاخلاء لعلة التملك تشابه العقار المستأجر مع العقار المؤجر له ويكفي أن يكون صالحا لسمناه