• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء لعلة التملك متى كان العقار صالحاً للسكنى ولو لم يكن مماثلاً للعقار المؤجر

في دعوى الإخلاء لعلة التملك لا يُشترط تشابه العقار المستأجر مع العقار المؤجر للمؤجر، وإنما يكفي أن يكون العقار المتملَّك صالحاً للاستعمال المقصود من الإيجار.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعوى الاخلاء لعلة التملك تشابه العقار المستأجر مع العقار المؤجر له ويكفي أن يكون صالحا لسمناه