إذا أجر المستأجر المأجور للغير بما يُعدّ إساءةً في استعماله، جاز الحكم بالتخلية. وتتحقق هذه النتيجة حتى لو صدر الفعل من بعض الورثة المستأجرين دون اعتراض الباقين، متى كان حق الإيجار مشتركاً بينهم.
أن تأجير الغير سبب موجب للتخلية ذلك أنه يعتبر اساءة بالمأجور وأن وقوع الاساءة بالمأجور من قبل بعض الورثة المستأجر دون اعتراض البقية يكفي للحكم بالإخلاء ولو لم يشترك فيه الجميع ما دام حق الايجار لا زال مشتركا بينهم جميعا