لا تُمنح أسرة المستأجر صفة المستأجرين الأصليين في دعوى التخلية لعلة التملك، لأن هذه الصفة لا تثبت لهم إلا عند وفاة المستأجر أو تركه البلدة التي يوجد فيها العقار المؤجر.
في حالة التخلية لعلة التملك فأن أفراد أسرة المستأجر لا يصبحون مستأجرين أصليين حيث أنه من المقرر اجتهادا أن أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور يصبحوا مستأجرين أصليين حين الترك أو الوفاة