إذا كان المالك مستحقاً في الوقف ويسكن العقار الموقوف، فإن ذلك لا يمنعه من طلب التخلية للسكنى.
ان سكنى المالك في عقار وقف هو احد المستحقين فيه لا يمنعه من طلب التخلية للسكني .