• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى المالك في عقار الوقف بوصفه من المستحقين فيه لا تحرمه من طلب التخلية للسكن

إذا كان المالك مستحقاً في الوقف ويسكن العقار الموقوف، فإن ذلك لا يمنعه من طلب التخلية للسكنى.

نص الاجتهاد

ان سكنى المالك في عقار وقف هو احد المستحقين فيه لا يمنعه من طلب التخلية للسكني .