وقف الخصومة في الطعن لا يؤدي بذاته إلى إحالة موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف، ولا يزيل ولاية المحكمة الابتدائية عن متابعة الفصل في الموضوع.
استقر اجتهاد محكمة النقض أن الطعن بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى الى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها