• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن نظرها

وقف الخصومة في الطعن لا يؤدي بذاته إلى إحالة موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف، ولا يزيل ولاية المحكمة الابتدائية عن متابعة الفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض أن الطعن بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى الى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها