• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية السند العادي تستمد من توقيع من نسب إليه ولا يجوز إثبات عكس بياناته إلا بالطرق المقررة قانوناً

السند العادي لا تكون له قوة الإثبات إلا بتوقيع من صدر عنه، ويُعتدّ بمحتواه في مواجهة الموقّع عليه ما دام التوقيع ثابتاً، مع بقاء تفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً؛ ولا تُقبل في دعوى المخاصمة دفوع جديدة لم تُثر سابقاً أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان تفسير العقود والمحررات والوقوف على حقيقة ما اراده المتعاقی ان من النية المعبر عنها في العقل متروك أطلق تقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا لم يشترط التشريع الصحة الأسنان العادية سوى التوقيع عليها ، فاذا همل توقيع من صدر عنه ، أضحي من شأنه أن يخلق التزاما يرتبه علي نفيه ، واذا ما فقال التوقيع في السن العادي فلا تكون له أية قوة في الاثبات لان حجية السند العادي انها تستمد من التوقيع فقط ، وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي بحسبان أن السفلى العادي يعتبر حجة على الشخص المنسوب اليه من هيث صحة توقيعه وصحة محتوياتها لا يجوز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام هيئة محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى للمحكمة هو من حقها لانه نابع من اجتهاد خام لها بهذا الصدد المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – انحرفت المحكمة في تفسيرها لعقد الايجار عن العبارة الواضحة التي وردت فيه بأن المستأجرة هي سنية ۰۰۰ دون ورود اية عبارة يفهم منها أن المستأجرة هي اليفة ۰۰۰ مما يدخل في عداد الخطأ المهني الجسيم .2 – استندت المحكمة الى نص المادة /9/ بینات دون تفريق ما بين. التوقيع على السند و بين حجية البيانات الواردة في السند بحق من . قام بالتوقيع عليه فلا يجوز للمحكمة أن ترفض حجية البيانات التي تعلو التوقيع وان حصل فان المحكمة تكون قد وقعت في خطأ مهني جسيم . 3 – لم تكتف المحكمة باهمال التمييز بين التوقيع على السند و بين حجيةالبيانات الواردة فيه بحجة الموقع عليه وانما ارتكبت خطأ مهنيا جسيما حينما سمحت باثبات عكس البيانات الواردة في عقد الايجار بالشهادة بدلا عن القواعد القانونية في الإثبات .4 – المستأجرة سنية سبق لها عند الادعاء عليها بطلب الاخلاء لعلة تملكها دارا صالحة لسكناها آن بحثت في الايجار ولم تنكر العلاقة الايجارية ولم تنكر أنها المستأجر ومثل هذا الموقف من جانبها يعزز العبارة الواضحة في عقد الايجار التي أوضحت بأن المستأجرة سنية دون غيرها كما يعزز الدليل الخطي الذي لا يجوز للمحكمة قبول عكسه الا بدليل خطى واهمال المحكمة لذلك يدخل في عداد الخطا المهني الجسيم 5 – المستأجرة سنية وقعت عقد الايجار بصورة واضحة وجلية ولم تنكر الجهة المعترضة أن هذا التوقيع هو توقيع المستأجرة سنية ورغم . ايضاح ذلك للمحكمة فقد تفاضت عنه مما يشكل خطأ مهنيا جسيما6 – مذكرات الدعوة والاخطار بلفت الى المأجور الذي يقيم فيه المعترضتان اللتان طلبتا ادخالهما في الدعوى وتقدمتا بوثائق صادرة عن دوائرهما الرسمية مما يؤكد وبشكل قطعي بالدعوى وهذا ينفي ادعائهما بأنهما علما بالقرار 415 في نفس يوم تقديمهما للاعتراض مما يجعل الاعتراض مردودا شكلا .7 – المستأجرة سنية هي التي تدير شؤون العائلة وهذا هو السبب في ابرام عقد الايجار باسمها و برضاء جميع أفراد العائلة بما فيهم المرحومة اليفة. وتؤكد وقائع الدعوى ان تملك الشقتين وان كان قد سجل باسم الوالدة سنية انما كان المصلحة الأسرة بأكملها والتخارج في حصر الارث للوالدة كان بصفتها المسؤولة عن هذه الاسرة و الام والاب في نظر القانون بحكم الشخص الواحد في قضايا الايجار وحقوق الاشغال والتخلية لذلك ينصرف تملك الوالدة لجميع افراد الاسرة المقيمين في المأجور وهيئة المحكمة ارتكبت خطا مهنيا جسيما لا يقع فيه من يهتم بعمله وخالفت الاجتهاد المستقر والنصوص القانونية الواضحة مما يستدعي ابطال الحكم المشكو منه .في القضاء :حيث ان الحكم المشكو منه قضى بالغاء حكم محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم 415 الصادر بتاريخ 7/12/1989 بدعوی اساس 2811 الذي قضى بتصديق قرار محكمة الدرجة الاولى رقم 267/3688 وتاريخ 18/9/1988 بالزام المدعى عليها سنية ۰۰۰ باخلاء العقار موضوع الدعوى تأسيسا على ان المعترضة اليفة. هي المستأجرة للعقار المذكور لنفسها ولافراد اسرتها الذين شغلوا المأجور منذ بدء العلاقة الايجارية .ومن حيث ان الجهة المعترض عليها ( محمد ومحمود ۰۰۰ ) لم يقبلا بتلك النتيجة وتقدما بدعواهما الى هذه المحكمة طالبين ابطال الحكم الموما اليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدر ته وقمت بالخطا المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف .ومن حيث انه مما لا جدال فيه بين الطرفين أن عقد الايجار المبرم حول العقار موضوع الدعوى هو العقد المبرزة صورته في ملف الدعوى وقد تضمن في مقدمته و بحقل المستأجر اسم سنية ۰۰۰ وحمل في نهايته توقيع ( اليفة ۰۰۰) تحت اسم المستأجر .ومن حيث ان الجهة مدعية المخاصمة تتمسك بأن السيدة سنية. هي المستأجرة للعقار لورود اسمها في مقدمة العقد وفي الحقل المخصص للمستأجر في حين أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة تتمسك بأن الجهة المستأجرة هي اليفة ۰۰۰ لانها هي التي وقعت العقد تحت اسم المستأجر في نهاية العقد المذكور وهي التي التزمت بمضمونه في حين أن العقد اياه لم يحمل أي توقيع لسنية .ومن حيث ان الحكم المشكو منه استثبت بتعليل سائغ ومقبول من الادلة المساقة في حيثياته ان حقوق الجهة المدعى عليها بالمخاصمة ثابتة في عقد الايجار موضوع الدعوى لان المؤرثة اليفة ۰۰۰ هي التي وقعت العقد والتزمت به وان الايجار انصرف لنفسها ولافراد اسرتها الذين شغلوا معها المأجور منذ بدء العلاقة الايجارية واستمروا باشغاله بعد وفاتها وان السيدة سنية هي احد افراد اسرتها .ومن حيث ان ما انتهى اليه الحكم المشكو منه يلقى سندا في القانون بشكل يبعده عن مظنة الوقوع في الخطأ بحسبان أن تفسیر العقود والمحررات و الوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدان من النية المعبر عنها في الحقد متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا .ومن حيث أن انتهاء الحكم المشكو منه إلى النتيجة التي قضى به يلقي سندا بنص المادة /9/ من قانون البينات التي عرفت السبند العادي بأنه الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة أصبعه بحيث لم يشترط التشريع الصحة الاسناد العادية سوى التوقيع عليها فاذا حمل التوقيع من صدر عنه اضحي من شأنه أن يخلق التزاما يرتبه على نفسه واذا ما فقد التوقيع في السند المادي فلا تكون له اية قوة في الاثبات لان حجية السند العادي انما تستمد من التوقيع فقط و على هذا استقر الاجتهاد القضائي بحسبان أن السند العادي يعتبر حجة على الشخص المنسوب اليه من حيث صيحة توقيعه وصحة محتوياته .ومن حيث ان سماع هيئة المحكمة المشكو منها للبينة الشخصية لم يكن بقصد اثبات العلاقة الايجاية بين الطرفين لانها ثابتة بالعقد الخطی المبرم بينهما مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة بالوقوع في الخطأ .ومن حيث ان اقرار المدعوة سنية بأنها هي المستأجرة للعقار مثار النزاع لا يجعلها كذلك ما دام عقد الايجار لم يحمل اي توقيع لها عليه .ومن حيث انه لا يلتفت إلى الدفوع التي لم يسبق طرحها على المحكمة المشكو منها بحسبان انه لا يجوز ابداء اوجه دفاع جديدة أمام هيئة محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع .ومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض موضوعا لفقدان المؤيد القانوني لها بحسبان على أنه بفرض وقوع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطأ وهذا ليس موجودا فذلك لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم لان مثل هذا الخطأ لا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص القانونية وتفسير العقود التي تحتمل التأويل والخطأ في تقدير الوقائع وفي استخلاص النتائج القانونية الصحيحة لأن من حق محكمة الموضوع استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها لانه نابع من اجتهاد خاص لها بهذا الصدد . لذلك وخلافا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوی موضوعا . مصادرة التأمين .تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف . تغريم الجهة طالبة المخاصمة خمسمائة ليرة سورية يحسم منها التأمين .حفظ الاضبارة اصولا