كل دعوى جزائية تكون الملاحقة فيها معقودة على إذنٍ أو طلبٍ مسبق لا تُسمع ما لم يتحقق هذا الشرط قبل السير فيها.
إذا كانت الملاحقة متوقفة على إذن أو طلب ولم يستحصل، وجب الحكم بعدم سماع الدعوى. قرار محكمة النقض السورية رقم 1407 أساس 1692 تاريخ 8/12/1989.