لا يترتب البطلان على خلوّ متن القرار من الإشارة الصريحة إلى رأي النيابة العامة إذا كان ثابتاً في أوراق الدعوى أنه تمّ استطلاع هذا الرأي.
لا يبطل القرار الصادر برد الدفع لمجرد عدم ذكر رأي النيابة العامة صراحة في متن القرار إذا ثبت استطلاع رأيها بالأوراق. قرار محكمة النقض السورية رقم 1477 أساس 1721 تاريخ 9/12/1989.