• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة وعلانيتها أو سريتها وما إذا كانت وجاهية أم غيابية وكذلك عدم توقيع أحد مستشاري المحكمة على محضر الجلسة انما

إن البيانات الأساسية الخاصة بمحضر الجلسة تعد من مقومات شكله، فإذا أغفلت على نحوٍ يخلّ به، أو خلا المحضر من توقيع أحد مستشاري الهيئة، تعيّن نقض الحكم لعيبٍ شكلي.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة وعلانيتها أو سريتها وما إذا كانت وجاهية أم غيابية وكذلك عدم توقيع أحد مستشاري المحكمة على محضر الجلسة انما هي من العيوب التي تورث الخلل في شكلها وتوجب النقض