• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في معرض تطبيق الأحكام المتعلقة بقانون خدمة العلم لا تلتزم وزارة الدفاع ومديرية التجنيد العامة إلا بالأحكام القضائية الصادرة بمواجهتها

في معرض تطبيق الأحكام المتعلقة بقانون خدمة العلم لا تلتزم وزارة الدفاع ومديرية التجنيد العامة إلا بالأحكام القضائية الصادرة بمواجهتها

نص الاجتهاد

في معرض تطبيق الأحكام المتعلقة بقانون خدمة العلم لا تلتزم وزارة الدفاع ومديرية التجنيد العامة إلا بالأحكام القضائية الصادرة بمواجهتها المناقشة: المناقشة: بما أن القرار المطروح على التنفيذ هو حكم المحكمين الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1980 والذي تم اكساؤه صيغة التنفيذ من قبل قاضي الأمور المستعجلة في دمشق بتاريخ 23 / 10 / 1982 والمصدق استئنافاً. – وبما أنه لابد من القول على أن دوائر التنفيذ تقوم بتنفيذ الأحكام المبرمة وهذه الأحكام تعتبر من الأسناد التنفيذية الصالحة للتنفيذ الجبري عملاً بالمادة 273 أصول. – وبما انه من حق دوائر التنفيذ أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام المعدومة لأنها والعدم سواء. – وبما أن اثارة موضوع الحكم المقدم أمام دائرة التنفيذ لايعتبر من الدفوع الموضوعية إذ من حق دائرة التنفيذ وهي دائرة من دوائر القضاء أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام المعدومة تلقائياً وأن تثير ذلك من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى طلب أي من الطرفين وهذا لايعتبر تعدياً على اختصاص القضاء بل يبقى من اختصاص أي دائرة أن تمتنع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام إذا توافرت شرائط الانعدام في القرار. – وبما أنه بالرجوع إلى الحكم المطروح على التنفيذ يتضح على أن المحكمين قد أصدروا قراراً في آخر صك التحكيم ولم يصدر هذا القرار باسم الشعب العربي في سورية بل كان القرار بمثابة حاشية على صك التحكيم فهذا القرار المتصف بالعيوب التالية: 1 – القرار جاء خلواً من صدوره باسم السلطة العليا في البلاد. 2 – القرار جاء خالياً من أسماء أطرافه. 3 – القرار جاء خالياً من أسبابه. 4 – القرار جاء خالياً من ورود صك التحكيم فيه. 5 – القرار جاء خالياً من مكان صدوره. – ولكن هذا القرار بهذه العيوب هل يعتبر معدوماً أم لا؟ لا بد من الاسراع والقول على أن بعضاً من هذه الأسباب إذا لم تثر من قبل صاحب المصلحة فإنه لايحق للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. – لا بد من القول أن المادة 527 أصول تكفلت ببيان كيفية صدور حكم المحكمين وماهي محتوياته. – وما أن هذه البيانات الالزامية من دون صك تحكيم وأسباب الحكم وأسماء القاضي والمحكمين من البيانات الالزامية. – إلا أنه لا يحق للمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها وبالتالي فإن عدم اثارتها من قبل صاحب المصلحة يجعل هذا البطلان النسبي يعطى بالالزام. – أما فيما خص الناحية المتعلقة بصدور القرار باسم السلطة العليا. فلابد من التذكير بالقواعد والأسس التالية: 1 – إن حكم المحكم هو بمثابة حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتأدية وظيفته في خصوص النزاع المطروح فيه. 2 – إن كون التحكيم وليد إرادة الخصوم لايؤثر إطلاقاً في الصفة الالزامية للحكم. 3 – المشرع وصف قرار الحكم بأنه حكم ومن الواجب أن يخضع له. 4 – إن صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية نصت عليه المادة 134 الدستور العربي السوري تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية وهذا النص واجب التطبيق على كافة الجهات التي أولاها المشرع اختصاصاً قضائياً مهما كان مصدرها والحقوق التي فصلت فيه وأحكام المحكمين يجب والحالة هذه أن تصدر باسم الشعب العربي في سورية لأن لهذه الأحكام صفة قضائية. – وبما أن هذه الآراء متفقة على أن خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به إلى درك الانعدام. – «خلو الحكم من عبارة باسم الأمة يفقده الأساس الذي ارتكنت إليه المحكمة في اصداره وبالتالي يعتبر معدوماً – أبو الوفا – نظرية الأحكام». – «إن خلو الحكم من عبارة باسم الشعب يجعله معدوما – ادوار عيد أصول محاكمات طبعة ثانية». – إن هذا الموجب من متعلقات النظام العام وإن خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً نقض سوري 23 / 3 / 1969 – 824 / 109. – وبما أن كل هذا يؤدي بنا للقول أن الحكم الخالي من عبارة باسم الشعب العربي يعتبر معدوماً. – ولكن ما هو أثر ذلك في التنفيذ. – إن الأحكام الواجبة التنفيذ هي الأحكام المكتملة شرائطها وإن انعدام القرار يجعله غير صالح للتنفيذ وبالتالي لايملك مقومات السند التنفيذي الصالح للتنفيذ الجبري. – إن هذا الأمر يعتبر من الاشكالات التنفيذية إذ لايجوز لدائرة التنفيذ أن تنفذ حكماً معدوماً. إن تصدي الدائرة لهذا الأمر لايعتبر تعرضاً للموضوع تأسيساً على الفكرة التالية أن الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولايرتب أي أثر قانوني ولايلزم الطعن فيه التمسك بانعدامه وإنما يكفي انكاره عند التمسك فيه. – وبما أن هذه المحكمة ترى أن القرار الذي تم اكساؤه معدوم لعدم صدوره باسم السلطة العليا في البلاد وبالتالي يعتبر غير ذي أثر ولايصلح للتنفيذ أمام دوائر القضاء. – وبما أن هذا الأمر يعتبر من متعلقات النظام العام ولايحق لأي كان أن يدفع على أنه لاحق لدائرة التنفيذ في ذلك والجواب على هذا كله أن الأمر كله يتعلق بسلامة القضاء متعلق بسلامة هذه الهيئة وأخيراً يتعلق بالنظام العام ويعتبر القرار والعدم سواء وبالتالي لاأثر له وهو لايصلح للتنفيذ.