من القواعد المقررة عدم استحقاق الموظف لراتب الوظيفة العامة ما لم يكن مكلفا بها على وجه قانوني وقاض بها بصورة فعلية أو موجودا في أحد الاوضاع المنصوص عنها في القانون
من القواعد المقررة عدم استحقاق الموظف لراتب الوظيفة العامة ما لم يكن مكلفا بها على وجه قانوني وقاض بها بصورة فعلية أو موجودا في أحد الاوضاع المنصوص عنها في القانون