لا تُقبل خصومة الطعن من شخصٍ لم يستأنف القرار ابتداءً، متى كان استئنافُ الخصم الآخر لم يفضِ إلى تعديل القرار وبقيت محكمة الاستئناف على تصديقه؛ لأن ما لم يُطعن فيه ولم يتغيّر لا يكون محلاً لطعنٍ لاحق من غير المستأنف.
لا يجوز للطاعن أن يطعن بقرار لم يستأنفه ولم تعدل محكمة الاستئناف به شيئا عندما استئنفه طرف أخر غير الطاعن واكتفت بتصديق القرار