إذا تعلّق الأمر بتقدير أحقية الحاجز، فإن المسألة موضوعية تُترك لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استنتاجها سائغاً.
إن تقدير ما إذا كان الحاجز محقاً أم لا هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً