• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أحقية الحاجز مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الأساس متى كان استخلاصها سائغاً

إذا تعلّق الأمر بتقدير أحقية الحاجز، فإن المسألة موضوعية تُترك لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استنتاجها سائغاً.

نص الاجتهاد

إن تقدير ما إذا كان الحاجز محقاً أم لا هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً