• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الحكم للاجتهاد المستقر تنفي عن الهيئة الخطأ المهني الجسيم ولو أغفل ذكر المادة القانونية

العبرة في نفي الخطأ المهني الجسيم ليست بصورة التسبيب الشكلي، بل بسلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وموافقتها للقانون والاجتهاد المستقر؛ فإذا اتفقت النتيجة معهما، فلا ينهض إغفال النص القانوني بذاته سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

الحكم القضائي إذا انتهى إلى نتيجة متفقة القانون ومع الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض فإن عدم ذكر المادة القانونية لا يرتب أي خطأ مهني على الهيئة التي أصدرته المناقشة: حيث أن الهيئة المخاصمة انتهت في الحكم محل المخاصمة إلى أن اجتهادها (أي محكمة النقض استقر على الإدارة عندما تستولي على عقار بنية التملك تلزم بدفع التعويض كما يقتضي تمليكها هذا العقار بعد دفع القيمة لأنه دخل فعلاً في ملكيتها وخلصت إلى أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه عندما ردت الدعوى وعللت قرارها بأنه لا يجوز أن تكره الإدارة على التملك خالفت الاجتهاد القضائي المستقر وأنه كان عليها أن تناقش القضية ضوء الوقائع الثابتة في الدعوى وتستخلص الإجراءات التي قامت بها الإدارة على العقار من إنشاءات وغيرها وعما إذا كان وضع اليد يتصف بالديمومة أم لا وعلى ضوء ذلك تجري حكم القانون وتحكم بالدعوى .وحيث أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها في مقابل تعويض عادل المادة 771 من القانون المدني. وحيث أن وزارة الدفاع من الجهات العامة أعطاها قانون الاستملاك رقم / 20/ تاريخ 1983/8/24 الحق في أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عنها في القانون المذكور وفق إجراءات مبينة في المادة /7/ وما يليها منه . وحيث أنه في حال وضع الجهة المخاصمة يدها على العقار وإقامة منشآت وأبنية ثابتة ودائمة فيه مما يحول عملياً دون إعادته لمالكه فإن ذلك يجعل وضع اليد بحكم الاستملاك الفعلي . وحيث أن وضع والاستيلاء على هذا النحو دون استكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون يعتبر عملا غير مشروع يلزم الجهة واضعة اليد بالتعويض . وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على إبقاء الاستملاك الفعلي مقابل تعويض عادل يقرره القضاء (نقض مدني رقم / 85/ لعام 1984 / ص / 650 / لعام 1984 وقرار آخر برقم /513 / لعام 1984 نفس المرجع السابق ص / 666/ وقرار ثالث رقم / 60 / لعام 1985 ص /652/ لعام 1985 . وحيث أن الحكم محل المخاصمة انتهى إلى نتيجة متفقة مع الاجتهاد المستمر المنوه عنه آناً فيغدو رمي الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني في غير محله ولا يستند إلى ما يؤيده على ما هو اجتهاد محكمة النقض في القرار رقم /1587/ تاريخ 1981/10/17 الذي جاء فيه. موافقة الحكم لاجتهاد محكمة النقض ينفي عنه صفة الخطأ المهني الجسيم منشور في مؤلف مسؤولية القاضي المدنية ل ص /173/ . وحيث أنه طالما أن الحكم محل المخاصمة قد انتهى إلى نتيجة متفقة مع حكم القانون ومع الاجتهاد المستمر لمحكمة النقض فإن عدم ذكر المادة القانونية لا يرتب أي خطأ مهني على الهيئة التي أصدرته . وحيث أن الوجه التي بنت عليها الجهة المدعية دعواها في مخاصمة الهيئة التي أصدرت الحكم محل المخاصمة لا تصلح أساساً لقبول دعوى المخاصمة ويتعين ردها شكلاً . ولهذا وعملاً بالمواد 486 / 492/ف2 و 494 / من ق. أصول المحاكمات . تقرر بالإجماع : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً