• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الشطب بعد ترك الدعوى يطعن بالنقض ولا تجوز إعادة تجديد الدعوى المشطوبة خارج الميعاد القانوني

إذا صدر قرار شطب بعد ترك الدعوى، فإن طريق الطعن الصحيح هو الطعن بقرار الشطب ذاته، ولا يجوز تجاوز ذلك إلى تجديد الدعوى المشطوبة متى كان التجديد قد وقع خارج المهلة القانونية؛ لأن التجديد في هذه الحالة يُعامل كإجراء طعن جديد غير مقبول.

نص الاجتهاد

إن قرار الشطب بعد ترك الدعوى قابل للطعن بالنقض ولا يجوز تجديد الدعوى المشطوبة لأن التجديد بمثابة استئناف جديد وقع خارج المدة القانونية المناقشة: أسباب الطعن: 1 – ان قرار الشطب لم يجري تبليغه للطاعن وكان من المتوجب الغاؤه لبطلانه وبطلان كافة اجراءات التقاضي الجارية أمام محكمة الاستئناف. 2 – كان من الواجب تبليغ الطاعن اجراءات التقاضي بواسطة مدير السجن الذي كان يقيم فيه خلال مرحلة التقاضي. 3 – ان طلب التجديد تم على قرار الشطب الذي لم يبلغ للطاعن. 4 – لم يتسنى للطاعن تقديم دفوعه وهو نزيل السجن. في مناقشة أسباب الطعن: وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الدعوى تبين أن الطاعن قد استأنف قرار المحكمة الجمركية بتاريخ 6/12/1977 وبلغ جلسة المحاكمة بالذات بتاريخ 18/4/1978 عن جلسة 8/5/1978 وحضر الجلسة المذكورة بالذات كما حضر عدة جلسات أخرى وجرى تثبيت غيابه في جلسة 9/10/1978 كما تقرر ترك الدعوى في جلسة 23/5/1979 ثم جرى شطبها بتاريخ 23/12/1979 أي بعد سبعة أشهر. وحيث أن قرار الشطب قابل للطعن بالنقض وكان من واجب الطاعن أن يطعن بقرار الشطب لا أن يجدد الدعوى المشطوبة مما يجعل دعواه بتجديد الدعوى المشطوبة غير مسموعة بحسبان أن التجديد يعتبر بمثابة استئناف جديد وقع خارج المهلة القانونية مما يتوجب معه عدم سماع دعوى التجديد. وحيث أن القرار المطعون فيه عالج الموضوع وفق ما ذكر فجاء بذلك موافقاً للقانون ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتوجب رد هذه الأسباب. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.