إذا سبق طرح سبب المخاصمة ذاته أمام القضاء وفُصل فيه بردّ الدعوى شكلاً، فلا يجوز إعادة رفع مخاصمة جديدة عن السبب نفسه، لأن ذلك يُعدّ عرضاً للنزاع مرتين ويُخلّ بحماية سمعة القاضي وهيبة الأحكام.
الثابت لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه من غير الجائز السماح بمخاصمة القاضي لأكثر من مرة لنفس السبب حتى ولو كان رد دعوى المخاصمة السابقة المقامة على القاضي كان لأسباب شكلية كعدم إبراز الوثائق المؤيدة للدعوى أو عدم دفع التأمين لأن السماح بإعادة سما. سماع دعوى للمرة الثاني فيه تجريح لسمعه القاضي الذي أراد المشرع حمايته لإسباغ القدسية على أحكامه المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار المشكو منه وعلى كافة الأوراق وعلى مطالبة النيابة العامة رقم 1061 تاريخ 1989/10/28 المتضمن طلب رد الدعوى شكلاً بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :حيث أن المدعى طالب المخاصمة أبرز بتاريخ 1989/8/23 مذكرة جوابية على دفع القاضيين المخاصمين بأن الدعوى ساقطة بالتقادم جاء فيها بأنه سب له أن تقدم بدعوى مخاصمة قبل هذه الدعوى بتاريخ 1986/5/8 حيث آلت إلى الرد شكلاً بتاريخ 1986/6/29 تحت رقم أساس /83/ وقرار رقم /35/ هيئة عامة لعدم ربط دعواه بالوراق المؤيدة لها وأرفق بهذه المذكرة صورة عن القرار المذكور. ولما كان المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسئولاً عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء قيامه بأداء مهام وظيفته بقد حمايته والمحافظة على استقلاله وفي عدم تعريض سمعته للتشهير لذلك أوجد قواعد خاصة تحكم هذه المسؤولية أصولاً يقتضى مراعاتها في دعوى المخاصمة التي تقام عليه ومنها أن لا يقبل مخاصمته إلا للأسباب والشروط أوردها القانونية على سبيل الحصر. لذلك وانطلاقاً من هذه المبادئ من غير الجائز السماح بمخاصمة القاضي لأكثر من مرة لنفس السبب حتى ولو كان رد دعوى المخاصمة السابقة المقامة على القاضي كان الأسباب شكلية كعدم إبراز الوثائق المؤيدة للدعوى أو عدم دفع التأمين لأن السماح بإعادة سماع دعوى المخاصمة للمرة الثاني فيه تجريح لسمعه القاضي الذي أراد المشرع حمايته لإسباغ القدسية على أحكامه على ما هو اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم /153/ تاريخ 1962/3/31 و 1101/ تاريخ 1984/7/21 و 2115/ تاريخ 1984/12/19 و 27/ تاريخ 1987/7/22.وحيث أنه أعمالاً للقواعد المحكي عنها وتأسيساً على ما هي القواعد العامة بهذا الشأن من عدم جواز عرض النزاع على المحكمة مرتين فإنه يتوجب رفض طلب المدعى بمخاصمة هيئة الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض للمرة الثانية لهذا وعملاً بالمواد 486 و 492 ف 2 و 494 من ق. أ المحاكمات تقرر بالاتفاق وبتاريخ /3/ جمادى الآخر /1410/ أو 1989/12/31 ما يلي : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً