دعوى المخاصمة لا تصلح لطرح دفوع أو أوجه دفاع جديدة لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع، لأن نطاقها يظل مقصوراً على مراقبة ما عُرض سابقاً على المحكمة المخاصَمة.
إبداء أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة إذا لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع. لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع.