• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل المؤسسة العامة للتأمين أمام القضاء

الأصل أن تمثيل المؤسسة العامة للتأمين أمام القضاء ينعقد لمديرها العام، ويجوز أن يفوض مديري الفروع شخصياً بتبلغ المذكرات القضائية على كافة أنواعها.

نص الاجتهاد

: أصول محاكمات – تبليغ – المؤسسة العامة للتأمين – تمثيل أمام القضاء. إن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين هو الذي يمثلها وان تعميم هذه المؤسسة رقم ٥۱۰ لعام ۱۹۹۰ فوض مدراء الفروع شخصيا تبلغ المذكرات القضائية على كافة أنواعها.