الأصل أن تمثيل المؤسسة العامة للتأمين أمام القضاء ينعقد لمديرها العام، ويجوز أن يفوض مديري الفروع شخصياً بتبلغ المذكرات القضائية على كافة أنواعها.
: أصول محاكمات – تبليغ – المؤسسة العامة للتأمين – تمثيل أمام القضاء. إن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين هو الذي يمثلها وان تعميم هذه المؤسسة رقم ٥۱۰ لعام ۱۹۹۰ فوض مدراء الفروع شخصيا تبلغ المذكرات القضائية على كافة أنواعها.