عند قبول طلب تنفيذ حكم أجنبي وفق الاتفاقية، ينحصر اختصاص الجهة المختصة في دولة التنفيذ بالتنفيذ المادي للحكم دون التعرض لأصل العقوبة أو آثارها أو أسباب سقوطها، ويعود الفصل في ذلك إلى الجهة مصدرة الحكم.
أصول جزائية – تنفذ حكم – حكم أجنبي – لبناني – اتفاقية 1951 حيث أن المادة / 8 / من الاتفاقية القضائية 1951 تنص على أن تنفذ كل من الدولتين للدولة الأخرى الأحكام القضائية القاضية بعقوبة الحبس أقل من شهرين أو بعقوبة الغرامة … وإن الأحكام المقررة لعقوبات أشد فيجوز تنفيذها في الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة مصدرة الحكم وموافقة الدولة الثانية ، والمادة / 1 – / تنص على : تقدم طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام من النائب العام المختص في الدولة طالبة التسليم أو الصادر عنها الحكم بحقه ، ويفصل النائب العام في الطلب الوارد إليه بقرار معلل وإن القرار المتضمن تلبية الطلب لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وعلى النائب العام الذي أصدره تنفيذه فور صدوره . مع التنويه بأن المحامي العام في حماه بموجب المادة / 8 /من اتفاقية 1951 يقوم بتنفيذ الحكم بناء على طلب النائب العام في بعبدا وبالتالي فإن دوره بعد تلبية الطلب يقتصر على مجرد التنفيذ بالإيعاز إلى مدير منطقة مصياف ) وليس له أن يبحث في أمر خارج عن تنفيذ الحكم وكل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد الأسباب يعود أمر الفصل فيه إلى الجهة التي وردت منها خلاصة الحكم . 199- ق 122 جناية