التحقيق الإداري لا يقطع التقادم الجزائي ما لم يكن في حكم الملاحقة القضائية أو يوجد نصّ صريح يقرّر انقطاع التقادم أو وقفه به.
أصول جزائية – تقادم – انقطاع – ملاحقة قضائية – ملاحقة إدارية الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة وتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم لأنه لا علاقة لها بالملاحقة وليس في قانون الهيئة ما يشير إلى أن تحقيقاتها تقطع التقادم أو توقفه إلا فيما يتلق بالإجراءات المسلكية والعقوبات المنصوص عنها في قانون العمل . 199- ق 65 جناية إن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية وبالتالي فإنها لا تقطع التقادم . – ق 367