مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه يمنع محكمة الطعن من تعديل الحكم بما يغلظ مركزه القانوني أو يغير الوصف إلى الأشد إذا كانت النيابة العامة لم تطعن، ويبقى تصحيح الخطأ القانوني مقيداً بعدم الإضرار بالطاعن.
أصول جزائية – طعن – لا يضار طاعن بطعنه – هدم طعن غير – ولما كان الطاعن محكوما بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فإن ذلك يوجب تجريه مدنيا منذ انبرام الحكم. وكانت النيابة العامة لم تطعن في الحكم والطاعن لا يضار بطعنه فاكتفي بالإشارة . 199- ق 117 جناية إذا رافق السرقة عنف فإنها تعتبر من نوع الجناية ومادامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم لهذه الناحية فإن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يهدم طعن الغير . – جزائية خطأ المحكمة في تطبيق القانون لا تصححه محكمة النقض طالما لم تطعن النيابة العامة والطاعن لا يضار بطعنه . – جزائية